قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1385 الموافق 28 مارس سنة 1966 يتعلق بكفالة المحاسبين 350
المادة الأولى
فتح المادةيجب على المحاسبين الخاضعين لاحكام المرسوم رقم 65-259 المشار اليه اعلاه أن يضعوا ابتداء من اول يناير سنة 1967 كفالة شخصية ترجع اليهم عند التوقف عن مزاولة الوظيفة وبعد الحصول على الابراء المتعلق بتسيير هم وعلاوة على ذلك يجب عليهم ان يساهموا بدفعات شهرية في انشاء مال مشترك خاص بالكفالة الجماعية
المادة 2
فتح المادةوفى حالة شفور المنصب فان القائم بالنيابة الذي يعين ليسير مركز المحاسب ، لا يجبر على الالتزام بكل من الواجبين المفروضين فى المادة الاولى اعلاه وذلك اذا لم تتجاوز مدة نيابته ثلاثة اشهر .
المادة 3
فتح المادةويجب على النائب الذى يحل محل المحاسب خلال عطلة استراحة أو عطلة مرض ، ان يدير المركز تحت مسؤولية صاحبه ، ويتم تعيين هذا النائب باقتراح صاحب المنصب ومن طرف السلطة التي لها الاختصاص في منح العطلة
2 - الكفالة الشخصية
المادة 4
فتح المادةان مبلغ الكفالة الشخصية المطلوب تكوينها من صاحب كل مركز أو قباضة أو مكتب أو منصب محاسب سيحدد بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط ، على أساس المعايير التالية :
الرقم الاستدلالى المتوسط المرتبات الاعوان المعينين في مراكز هم تطبيقا لقواعد قانونهم الاساسي
- مبلغ الفوائد المالية الممنوحة خصوصا عن مزاولة وظيفة المحاسبين وهي : التعويضات الخاصة بالمركز وبالمهمة وبالمسؤولية والمنح النسبية والاجور .
مقدار مداخيل الميزانية أو التحصيلات المقبوضة أو المصاريف المدفوعة أو الاموال المتصرف فيها .
عدد مساعدى المحاسب ) وكيله المفوض وأمناء صندوقه وعمال الشبابيك ) .
وأخيرا جميع العناصر الاخرى التي تمكن من تقدير نطاق المسؤولية المالية للمحاسب أو أهمية الاخطار التي يمكن أن تنتج بالنسبة للخزينة العامة عن ادارة سيئة أو عدم أمانة .
المادة ه : ان مبلغ الكفالة المطلوب تكوينها سيحدد في قرارات التعيين التي ستتخذ ابتداء من أول يناير سنة 1967 والتي سيشعر بها رسميا وبواسطة مقرر خاص ، المحاسبون الذين تقلدوا مناصبهم قبل ذلك التاريخ .
المادة 6
فتح المادةيجوز أن تكون الكفالة اما من سندات اسمية لايرادات مرتب أو من أذونات على الخزينة أو من قروض أخرى تصدرها الدولة الجزائرية واما من قيد رهون تكون الدولة فى المرتبة الأولى للاستفادة منها وتشمل العقارات التي يملكها المحاسب واما من عملة ورقية •
المادة 7
فتح المادةيجب على المحاسب الذي يريد ان تكون كفالته بواسطة قيد رهن أن يطلب ذلك ويبين ما يلى :
المكان الجغرافي الذي يقع فيه العقار او العقارات التي يملكها ، القيمة التقديرية لهذه العقارات ونوعها ( محال تجارية أو صناعية أو محال معدة للسكن يؤجرها للغير أو يسكنها بنفسه هو وأعضاء أسرته أو أشخاص آخرون بمقابل أو بغير مقابل ، أو أراض للبناء أو استغلالات زراعية ) .
وعلاوة على ذلك يجب على المحاسب أن يثبت حقه في الملكية بأن يقدم عقدا موثقا وشهادة من أمين الرهون تثبت أن هذه الاملاك غير مثقلة بأى قيد .
ويبت في كل طلب الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، وفى حالة رفض ، يكلف المحاسب بأن يرتب كفالته بواسطة عملة ورقية
المادة 8
فتح المادةتدرج الكفالة المكونة من عملة ورقية في دفتر حساب خاص مفتوح فى محررات الخزينة ويحمل اسم كفالة المحاسبين الخاصة » .
المادة 9
فتح المادةيمكن للمحاسبين الذين يرون أنفسهم غير قادرين على تقديم مجموع كفالتهم دفعة واحدة أن يرخص لهم في تسديد المبلغ بأقساط شهرية وفى أقصى أجل يبلغ خمسة أعوام ويحسب ابتداء من اول يناير سنة 1967 فيما يخص الذين تقلدوا مناصبهم قبل ذلك التاريخ ، وابتداء من تاريخ التعيين فيما يخص الذين جرى تعيينهم بعد أول يناير سنة 1967 وذلك باستثناء الامين العام لخزينة الجزائر والقابضين الرئيسيين للمالية من الدرجة الأولى الذين يمكن لهم أن يسددوا المبلغ فى أقصى أجل يبلغ ثمانية أعواء .
ويجب أن يعادل مبلغ كل دفعة 5 ٪ من المكافآت التبعية الممنوحة عن مزاولة الوظيفة الحسابية والتي تقاضاها مسيرو المركز أو مسيروه المتعاقبون ، خلال سنة 1966 ، 352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ذو الحجة عام 1385 ه غير أنه بالنسبة للمكافآت الممنوحة تبعا للرقم الاستدلالي للمرتب أو المحددة تبعا لهذا الرقم وذلك تطبيقا للتنظيم المتعلق بالجمع بين الوظائف ، يكون المبلغ الواجب اعتباره هو المبلغ الذي قد يكون المحاسب قد تقاضاه ان كان تولى تسيير المركز طيلة سنة 1966
المادة 10
فتح المادةيشعر المحاسب رسميا من طرف وزير المالية والتخطيط وبالطريق الادارى ، بمبلغ الدفع الشهري الادنى المحدد كما تقدم .
ويمكن للمحاسب أن يطلب التسديد بأقساط شهرية مرتفعة غير أن تعهده هذا لا يكون قابلا للمراجعة من حيث المبدأ الا أن يريد أن يتخلص من باقي الحساب بتسديد معجل وفي مرة واحدة .
المادة 11
فتح المادةواذا تم الاتفاق على مبلغ القسط الشهري ) مبلغ أدنى أو مرتفع ، حسب الحالة ) فيصدر الأمر بالصرف سند تحصيل فريد يذكر فيه مجموع المبلغ المطلوب دفعه ويكون هذا السند مصحوبا ببيان يذكر فيه مبلغ الاقساط الشهرية وتواريخ استحقاقها .
المادة 12
فتح المادةوبمجرد تكوين المبلغ الكامل للكفالة المطلوبة تشعر الخزينة بذلك مصالح الحسابات العامة التي تحرر حينئذ « شهادة ثبوت الكفالة » . .
المادة 13
فتح المادةواذا انتقل المحاسب الى مركز يتطلب تقديم كفالة مرتفعة من التي قدمها برسم منصبه السابق فيتحتم عليه أن يتمم الكفالة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ تعيينه في مركزه الجديد .
المادة 14
فتح المادةيجوز للمحاسب الذي يتوقف عن مزاولة وظيفته بسبب شغله منصبا غير حسابي أو بكل سبب آخر ( الاحالة على الاستيداع أو على المعاش أو الاستقالة أو العزل) أن يطلب رد كفالته • ولا يمكن الاجابة الى طلبه الا بعد تقديمه الحساب المتعلق بتسييره وبعد حصوله على الابراء .
- الكفالة الجماعية
المادة 15
فتح المادةيكون المحاسبون ملزمين ابتداء من أول يناير سنة 1967 بأن يشاركوا ، بدفعات شهرية غير قابلة للرد الكفالة الخاصة المحسوبة كما هو مبين في المقطع 2 من المادة 6 أعلاه .
ويراجع هذا المبلغ فى 15 يناير من كل سنة تبعا لمبلغ المكافآت الاضافية التي تقاضاها المحاسب خلال السنة السابقة أو التي يكون قد تقاضاها ان كان تولى ادارة المركز طيلة السنة المشار اليها .
4 - تصفية الباقي من الحسابات المقيدة نهائيا على حساب المحاسب .
المادة 18
فتح المادةاذا لم ينل المحاسب الذي قيد على حسابه الباقى من الحسابات ، الاعفاء من المسؤولية أو اذا رفض طلبه المتضمن ابراء ذمته ، كله أو بعضه ، فان تصفية المبلغ الباقي المقيد على حسابه ، بما في ذلك الفوائد ، تتم بتعريض حسابات كفالته ، بواسطة الخزينة
المادة 19
فتح المادةان مبلغ الدين يخصم بالاولوية والى الغاية المستحقة من الكفالة الخاصة بالمحاسب ، وان لم يكن هذا المبلغ كافيا فتخصم التكملة من المال المشترك الخاص بالكفالة الجماعية وذلك مع الاحتفاظ بأحكام المادة 20 المذكورة بعده .
المادة 20
فتح المادةلا يجوز اجراء أي خصم من المال المشترك لأجل تغطية كل بقية من الحسابات ناتجة من اختلاس أموال أو من تزوير خط وبوجه خاص من اخلال بأمانة الوظيفة أو من استعمال طرق احتيالية تعرض المسؤولية الجنائية لمرتكبها
المادة 21
فتح المادةيتصف كل خصم من المال المشترك بطابع تسليف قابل للرد فى أقصى أجل مدته عامان ابتداء من تاريخ تسديد الباقى من الحساب وذلك سواء أكان المحاسب قد تقرر اثباته فى وظيفته أو عين فى وظيفة لا تتضمن مسؤولية المحاسب وفي الاحتمال الاول يتحتم على المحاسب أن يجدد في نفس الاجل كفالته الخاصة
المادة 22
فتح المادةيكلف مدير الخزينة والقرض بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1385 الموافق 28 في انشاء مال مشترك خاص بالكفالة الجماعية وذلك طبقا | مارس سنة 1966 للمبدأ المبين فى المقطع 2 من الفقرة الاولى من المادة الاولى تحت عنوان ( المبادىء العامة » .
المادة 16
فتح المادةان الاقتطاعات الواجب اجراؤها لهذه الغاية ستتم بطريق الخصم من أذونات صرف المرتب وتدرجها الخزينة في دفاتر الحسابات وفى حساب ( الكفالة الجماعية للمحاسبين العموميين وللأعوان المحاسبين » المشار اليه في في المادة 8 أعلاه .
المادة 17
فتح المادةيساوى مبلغ الاقتطاع الشهري لسنة 1967 الجزء الثانى عشر من الدفعة الشهرية الدنيا المطلوبة لتكوين احمد قائد وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 50-1413
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.