قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم أمراض الاذن والانف والحنجرة 148
المادة الأولى
فتح المادةان مدة الدراسة للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم التجبير قد حددت بثمانية أنصاف سنة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر 1975 .
محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 71-275
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.