قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الاجتماعي ومنحه وريوعه
المادة الأولى
فتح المادةترفع قيمة معاشات التقاعد في وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-273 الضمان الاجتماعي ومنحه المنصوص عليها في المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 1992 الذي يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 84 - 29 المؤرخ والمذكور أعلاه، تبعا لتاريخ سريان المفعول، بتطبيق في 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد المبلغ الأدنى النسب الآتية :
للزيادة على الغير المنصوص عليها في تشريع الضمان معاشات التقاعد ومنحه التي سرى مفعولها الاجتماعي، قبل أول يناير سنة 1984 : 10 %، 27 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- معاشات التقاعد ومنحه التي سرى مفعولها بين أول يناير سنة 1984 و 31 ديسمبر سنة 1991 : 8%، معاشات التقاعد ومنحه التي سرى مفعولها بين أول يناير سنة 1992 و 31 ديسمبر سنة 1995 : 4 %.
المادة 2
فتح المادةتطبق النسب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه على مبالغ المعاشات والمنح الشهرية المدفوعة فعلا.
المادة 3
فتح المادةترفع قيمة معاشات العجز وريوع حوادث العمل أو الأمراض المهنية بنفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيرفع مبلغ الزيادة للغير، الممنوحة مستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حوادث عمل أو أمراض مهنية، بنسبة 8%.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار، الذي يسري مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1996 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 31 غشت سنة 1996.
حسان العسكري وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قرار
- قرار
- قانون رقم 83-12
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.