قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يتعلق بتوزيع وتحديد مؤسسات السجون - 238
المادة الأولى
فتح المادةتوزع وتحدد مؤسسات السجون كما يلى :
مؤسسات اعادة مؤسسات اعادة مؤسسات الاحتياط التربية التأهيل البليدة الجزائر ( الحراش ) حجوط عين البيضاء عنابة القالة قالمة سوق أهراس تبسة بسكرة باتنة تازولت لمباز خنشلة بشار عين مليلة قسنطينة جيجل ميلة سكيكدة شرشال الاصنام الاصنام خميس مليانة تنس المدية البرواقية ( المدية ) برواقية قصر البخاري بوسعادة صور الغزلان غليزان مستغانم معسكر وادي رهيو المحمدية عين تموشنت وهران أرزيو سيدي بلعباس تلاغ الوادي ورقلة الاغواط التأهيل - توقرت سعيدة معسكر آقبو سطيف بجاية برج بوعريريج أفلو فرندة تيارت تيسمسيلت 1 البويرة تيزي وزو تيزي وزو الاخضرية الغزوات تلمسان مغنية
المادة 2
فتح المادةينشأ داخل مؤسسة اعادة التأهيل بتازولت لمباز قسم يتخذ مؤقتا كمركز لتقويم المجرمين الخطرين والمبعدين.
المادة 3
فتح المادةينشأ داخل مؤسسات اعادة التربية بالحراش ووهران وقسنطينة مركز يتخذ مؤقتا كمركز مخصص للنساء المحكوم عليهن وفضلا عن ذلك فان لكل مؤسسة من المؤسسات الاحتياطية ومؤسسات اعادة التربية مركزا خاصا للنساء
المادة 4
فتح المادةتنشأ المراكز المذكورة فيما يلى :
مركز مخصص للاحداث ( أولاد ( المحكوم عليهم بعقوبة الحبس بالجزائر العاصمة مركز مخصص للاحداث ( اولاد ) المحكوم عليهم بعقوبة الحبس بقديل مركز مخصص للاحداث ( اولاد ) المحكوم عليهم بعقوبة الحبس بسطيف .
مركز مخصص للاحداث ( بنات ) المحكوم عليهن بعقوبة سجن بالجزائر العاصمة .
وفضلا عن ذلك يكون بكل مؤسسة من المؤسسات الاحتياطية ومؤسسات اعادة التربية مركز خاص للاحداث
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير تطبيق العقوبات واعادة التأهيل ومدير الموظفين والادارة العامة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 .
بوعلام بن حمودة الجمعة 17 محرم عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 239
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.