قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1386 الموافق 16 مايو سنة 1966 ، يتضمن تصنيف السيارات ( التجارية والكندية والبريك » فى صنف السيارات « السياحية » . 479
المادة الأولى
فتح المادةان السيارات التجارية الكندية والبريك المقيدة فى العنوان الثاني والثالث من جدول التصنيف الذي يتضمن قانون السير تعتبر من حيث الضريبة كسيارات سياحية وخاضعة بهذه الصفة الى الرسم الفريد على السيارات ، وذلك ابتداء من اول يوليو سنة 1966
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري ، والمدير الوطني للجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1386 الموافق 16 مايو سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 63-496
- أمر رقم 65-320
- قرار رقم 63-196
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.