قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 139 الموافق 25 سبتمبر سنة 1971 يتضمن فتح اتصال بواسطة التلكس بين الجزائر والكويت 1454
المادة الأولى
فتح المادةيفتح ابتداء من اول اكتوبر سنة 1971 الاتصال بواسطة التلكس بين الجزائر والكويت .
المادة 2
فتح المادةيحدد رسم الوحدة فى الاتصالات بواسطة التلكس عضو اختصاصي في التعليم .. مع الكويت ب 36,732 فرنكا ذهبيا ..
الثلاثاء 7 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1455
المادة 3
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم الخاص باتصال بواسطة التلكس لمدة ثلاث دقائق او أقل .
اما الاتصالات التي تتجاوز هذه المدة فانه يحصل زيادة على . رسم الوحدة ثلث ذلك الرسم عن كل دقيقة اضافية .
المادة 4
فتح المادةتطبق احكام هذا القرار ابتداء من اول اكتوبر سنة 1971 •
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 5 شعبان عام 139 الموافق 25 سبتمبر سنة 1971 ..
عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يعين السيد مراد العبيدي ، نائب مدير الاحصاءات الاقتصادية بكتابة الدولة للتخطيط .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.