قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد التعريفات المطبقة على تسليم نسخ المخططات ونظائر وملخصات الوثائق المتعلقة بمسح الأراضي . 360 / وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة الأولى
فتح المادةتحدد تعريفة نسخ المخططات ونظائر وملخصات الوثائق التي تسلمها مصلحة التنظيم العقاري ومسح الاراضي للادارات والافراد وفقا للجدول التالي :
الثلاثاء 28 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 361 نوع الوثائق وقواعد استيفاء الاجرة عنها رسم ثابت للبحث عن الوثائق :
عن كل وثيقة .................
نسخة عن مخطط مرسوم على نسيج أو ورق رسم : ) علاوة على الرسم الثابت للبحث ) عن كل ديسيمتر مربع عن كل 10 سم من القياس الخطي للمخطط ........
عن كل جزء التعريفة العامة دج دره 15000 6,00 3000 عن كل قطعة ارض ( كل قسم يشتمل على قطعة ارض على الاقل ) ......... درا
- الحد الادنى لتمام القيمة نسخة المخطط على ورقة سميكة :
- النسخة الثانية المرسومة على ورق نسيج أو ورق رسم نسخة عن مخطط دائري : ) علاوة على الرسم الثابت للبحث ) عن كل ديسميتر مربع من مخططات قانون سيناتوس كونسيلت
- من المخططات الأخرى ......
ملخص كشف يتضمن اسماء الملاكين :
عن كل صفحة أو جزء الصفحة ملخص سجل حساب المثلثات :
- عن كل نقطة خاصة بحساب المثلثات ......
تصغير بقياس 1/200000 من لوحات التجميع الى 1/100000 :
عن كل 400 هكتار رسم المخططات من القياس 1/200000 الى 1/400000 :
عن 1600 هكتار 000.
رسم المخططات من القياس 1/100000 الى 1/400000 :
عن كل 1600 هكتار سحب النسخة على التصوير الشمسي :
للمتر المربع نسخة كليشيات :
للمتر المربع جميع الاشغال الاخرى : (1) عن كل ساعة عمل رسم اجمالي النقل والتغليف : (2)
(1) يعتبر جزء الساعة كساعة كاملة ،
(2) لا يترتب هذا الرسم اذا كانت النسخ أو الملخصات المطلوبة 0000 30000 ..ره 7000 ..ره .. ....... 70000 .. ر 140 3000 60ره 8,000 3,500 غير مسلمة في عين المكان .. 362 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةلا يمكن أن يشتمل الطلب على غير قضية واحدة أو مخطط واحد ويجب أن تؤدى القيمة المناسبة حين تقديمه ومسبقا وقبل المباشرة بالاشغال • ولا يسرى هذا الالتزام على المصالح العمومية للدولة التي يتعين عليها تأدية القيمة عن الأشغال المنجزة حال طلبها من الادارة
المادة 3
فتح المادةيخفض ثلث ( 1/3 ) التعريفة العامة عن الملخصات والنسخ والنظائر المسلمة لادارات الدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات ذات المصبغة الادارية
المادة 4
فتح المادةيطبق هذا القرار على الطلبات المودعة ابتداء من تاريخ نشره وينبغي ان يلصق ملخصه في مكاتب المصالح لاملاك الدولة والتنظيم العقاري .
المادة ه : يكلف مدير املاك الدولة و التنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 .
عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الفلاحة والأصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.