قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 يتضمن احداث مفتشية مركزية للضرائب « الشركات » 1244
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بمدينة الجزائر مفتشية مركزية للضرائب المباشرة تدعى ( مفتشية مركزية للضرائب المباشرة »
«الشركات » تتولى تأسيس الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها فيما يخص الشركات والمؤسسات التالية :
القطاع الاول :
الشركات البترولية وشبه البترولية الكائنة بعمالات الجزائر وتيزي وزو والاصنام والمدية والواحات والساورة القطاع الثاني :
الشركات ذات رؤوس الاموال من غير الشركات المشار اليها أعلاه والتعاونيات واتحاداتها الكائنة في دائرة الجزائر الكبرى .
القطاع الثالث :
الشركات الوطنية والمكاتب والمؤسسات العمومية والمجموعات المهنية الكائنة في دائرة الجزائر الكبرى القطاع الرابع :
الاشخاص المعنويون المنصوص عليهم في المرسوم المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 والكائنون في دائرة الجزائر الكبرى
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الضرائب والتنظيم العقارى ، ومدير الميزانية والمراقبة ، ومدير الخزينة والقرض ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر الجمعة 1 رجب عام 1385 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1245 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 احمد قايد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.