قرارات مؤرخة فى 13 و 21 و 22 و 25 و 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 و 29 و 30 يونيو و 3 و 7 يوليو سنة 1967 تتضمن حركة في السلك القضائي 950
المادة الأولى
فتح المادةتحدث خمس عشرة مديرية عمالية للصناعة، وهي تمثل المصالح الخارجية لوزارة الصناعة والطاقة •
المادة 2
فتح المادةيتم تنظيم المديريات العمالية للصناعة ، وأجور المديرين العماليين بقرار مشترك من وزير الصناعة ووزير الداخلية المكلف بالاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ووزير المالية والتخطيط ..
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المديريات العمالية للصناعة بمراكز العمالات ، وتكون دائرة اختصاصها الاقليمي هي دائرة اختصاص العمالات • غير أنه يجوز لوزير الصناعة والطاقة الضرورة المصلحة وبصفة انتقالية أن يمدد بقرار منه اختصاص مديرية عمالة ما الى عمالة أخرى .
المادة 4
فتح المادةيعين وزير الصناعة بقرار منه المديرين العماليين للصناعة يختارون على التوالي من بين أسلاك مهندسي الدولة ، أو مهندسي أشغال الدولة أو من المتصرفين المدنيين • غير أنه يجوز - خلال مدة ثلاث سنوات انتقالية تبتدىء من تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - أن يعين مديرا عماليا كل شخص يثبت تكوينا عالينا في الميدانين الاداري والاقتصادي المادة ه : توضع تحت السلطة المباشرة للمدير العمالي المصالح المتخصصة ذات الطابع العمالي ، والمصالح الادارية للمديرية العمالية التي يشرف عليها •
المادة 6
فتح المادةيكلف المديرون العماليون - فى دائرة اختصاص مديرياتهم - بتطبيق السياسة الصناعية للحكومة ، ويمارسون - تحت اشراف عمال العمالات المعنيين بالامر اقليميا - الاختصاصات التي تخول لهم ، كما يكونون لهؤلاء عمال العمالات المستشارين التقنيين بالنسبة لجميع المسائل ذات الطابع الصناعي .
ويعلمون - بالاضافة الى هذا وزير الصناعة والطاقة وعمال العمالات بالمسائل المتعلقة بوسائل وأجهزة الانتاج الصناعي ووضعيته وتطوره ، وبالاستثمارات والقروض اللازمة ، وأنواع الدخل الصناعي .
كما يمارسون مهمة عامة تتمثل فى أسداء المشورة ، وفى التنشيط والمراقبة ، لدى المؤسسات الصناعية مهما كان نوعها ولدى الجماعات المحلية كذلك
المادة 7
فتح المادةيقوم عامل العمالة - قصد التوفيق بين أنواع النشاط الاقتصادي في عمالته بالمهمات التالية :
ينسق بين نشاط المديرية الصناعية وبين نشاطات الادارات المدنية الاخرى للدولة الموجودة في عمالته يستشار لهذا الغرض فى كل مشروع وبرنامج ودراسة تتعلق بنشاط المديرية .
يحاط علما من طرف المدير العمالي بكل نشاط يتعلق بسير مديرية الصناعة
المادة 8
فتح المادةتكون للمديريات العمالية لمدن الجزائر وقسنطينة و وهران بصفة انتقالية اختصاصات اقليمية ريثما تحدث فعليا جميع المديريات المعددة فى المادة 3 من هذا المرسوم .
المادة 9
فتح المادةتلحق تطبيقا للمادة 8 أعلاه :
1 ) بالمديرية العمالية الوهران مصالح المديريات العمالية للصناعة بمستغانم وسعيدة وتيارت وتلمسان والساورة 952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه
ب ) وبالمصلحة العمالية المدينة الجزائر مصالح المديريات العمالية للصناعة بتيزي وزو والاصنام والمدية والواحات •
ج ) وبالمصلحة العمالية لقسنطينة مصالح المديريات الاقليمية بسطيف ، وعنابة وباتنة .
المادة 10
فتح المادةتلغي جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 •
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 • هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 54-407
- مرسوم رقم 65-236
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.