قرار مؤرخ فى 6 رمضان عام 1385 الموافق 29 ديسمبر سنة 1965 يتضمن احداث مكتب مكلف بالمزايدات والمناقصات 99
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة التجارة مكتب للمزايدات والمناقصات يكلف بفتح الظروف المتعلقة بالصفقات الخاصة بالتوريدات التي تهم جميع المصالح التابعة لهذه الوزارة ..
المادة 2
فتح المادةيتألف هذا المكتب الذي يترأسه مدير الادارة العامة من :
الامين العام لخزينة الجزائر أو ممثله ، نائب مدير الميزانية ، ممثل عن مكتب الصفقات ، ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة ويجوز للمكتب أن يستدعى كل شخص يرى نفعا في الاستماع اليه ويكون له صوت استشارى
المادة 3
فتح المادةيجتمع مكتب المزايدات والمناقصات أيضا :
كلجنة مكلفة بفتح الظروف فيما يخص المناقصات المفتوحة أو المحدودة ، كلجنة مباراة فيما يخص المناقصات بالمباراة
المادة 4
فتح المادةيتولى أمانة هذا المكتب موظف يعين من قبل مدير الادارة العامة المادة ه : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1385 الموافق 29 ديسمبر سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 65-165
- مرسوم رقم 57-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.