قرارات مؤرخة فى 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق 4 البراير سنة 1970 تتضمن تحديد حصص بعض المنتجات عند الاستيراد . 245
المادة الأولى
فتح المادةتتمم القائمة التي هي موضوع الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه كما يلى : 34.05 : طلاء ودهن للأحذية وشمع تلميع الأثاث .
المادة 2
فتح المادةيمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أجل ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ هذا النشر ، ويمكن أن تقبل البضائع المشحونة أو المرسلة في الأجل المحدد أعلاه ، بكل حرية عند دخولها الى الجزائر ، والتاريخ الذي سيؤخذ بعين الاعتبار ، هو تاريخ وثائق الارسال •
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق 4 فبراير سنة 1970 العياشي ياكر ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 85-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمحدد لاطار حصص البضائع عند الاستيراد ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتتمم القائمة التي هي موضوع الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه كما يلى : 98.02 Ex : سلاسل للأقفال بمجرة ، ما عدا أجزاؤها .
المادة 2
فتح المادةيمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أجل ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ هذا النشر ، ويمكن أن تقبل البضائع المشحونة أو المرسلة في الأجل المحدد أعلاه ، بكل حرية عند دخولها الى الجزائر ، والتاريخ الذي سيؤخذ بعين الاعتبار ، هو تاريخ وثائق الارسال .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق 4 فبراير سنة 1970 العياشي ياكر ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمحدد لاطار حصص البضائع عند الاستيراد ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتتمم القائمة التي هي موضوع الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963.
والمشار اليه أعلاه كما يلى :
A 90.16 Ex : أدوات الرسم ، والتسطير ، والحساب، من مواد أخرى . b CII 98.03 Ex : حاملات الريش للكتابة المصنوعة من مواد أخرى •
المادة 2
فتح المادةيمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أجل ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ هذا النشر ، ويمكن أن تقبل البضائع المشحونة أو المرسلة في الأجل المحدد أعلاه ، بكل حرية عند دخولها الى الجزائر ، والتاريخ الذي سيؤخذ بعين الاعتبار ، هو تاريخ وثائق الارسال
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق 4 فبراير سنة 1970 .
العياشي ياكر 246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ذو الحجة عام 1389 ه قرارات قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1389 الموافق 25 نوفمبر | الولاة التربية الوطنية ( مصلحة التعليم الفلاحي ) محلا تابعا سنة 1969 صادر عن والي عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ | الأملاك الدولة مستعملا كمستودع كائن بشارع ابن مليك رقم في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 والمتضمن منح عقار من املاك الدولة كائن بعنابة تبلغ مساحته 4700 متر مربع ، واللحق بالملكية » ماجين » سابقا ، لصالح وزارة التربية الوطنية ، قصد بناء مدرسة للمعلمات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.