قرار

قرار مؤرخ في أول رجب عام 1426 الموافق 6 غشت سنة 2005 ، يعدّل ملحق القرار المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003 والمتضمن تعيين الأعوان المؤهلين للبحث والمواصلات السلكية واللاسلكية ومعاينتها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.