قرار
قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد لحسن كراش، مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001.
مراد مدلسي 5 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 23 سبتمبر سنة 2001 م وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.