قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 يتضمن المصادقة على المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لمدينة شلالات العذاورة - ولاية المدية 1032
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المخطط العمراني التوجيهي لبلدية شلالات العذاورة كما هو ملحق بأصل هذا القرار والمتضمن ما يلى :
- المخطط العمراني التوجيهي ، مخطط الحالة الراهنة ، تنظيم الهندسة العمرانية ،
- التقرير الاثباتي
المادة 2
فتح المادةيصرح بأن العمليات أو الامتلاكات المقيدة في المخطط والمشار اليها فى المادة السابقة من المنفعة العمومية .
ان عمليات نزع الملكية اللازمة لتنفيذ العمليات أو الامتلاكات المصرح بأنها من المنفعة العمومية ، يجب اعلانها في ظرف أجل خمسة أعوام تبتدىء من يوم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 3
فتح المادةتودع نسخة من القرار مصحوبة بملاحقه ، في مقر بلدية شلالات العذاورة - ولاية المدية .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو 1971 • عبد القادر زيباك وزارة الاخبار والثقافة مرسو مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الشركة الوطنية لصحيفة المجاهد ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67 252 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية « المجاهد للصحافة ، ولا سيما المادة 8 منه ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد نور الدين نايت مازى ، مديرا للشركة الوطنية لصحيفة المجاهد :
المادة 2
فتح المادةيلكف وزير الاخبار والثقافة ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزئر في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 | يوليو سنة 1971 / هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 67-24
- مرسوم رقم 59-701
- مرسوم رقم 60-958
- مرسوم رقم 60-959
- مرسوم رقم 60-960
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.