قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1445 الموافق 23 يونيو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بفحص دراسات تهيئة الساحل والتصديق عليها
المادة الأولى
فتح المادةيفوّ ض إلى السيد محند أكلي بوعزيز، الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم رئيس المحكمة الدستورية، على جميع الوثائق والمقررات الإدارية والمالية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرّ ر في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الجزائري ّة الد يمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024 .
عمر بلحاج مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 21-453
- مرسوم رئاسي رقم 22-93
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.