قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 تحدد بموجبه قائمة المؤسسات التي ينقل اليها المحكوم عليهم بالاعدام 242
المادة الأولى
فتح المادةينقل المحكوم عليهم بالاعدام الى مؤسسة السجون التالية :
- • مؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام .
مؤسسة اعادة التأهيل بالبرواقية • مؤسسة اعادة التأهيل بتازولت لمباز ..
مؤسسة اعادة التأهيل بتيزي وزو
المادة 2
فتح المادةان النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي اصدرت الحكم لها الحق ان تعمل على اجراء النقل بواسطة مصالح الامن، بعد اخذ رأى وزير العدل ، وعلى أية حال ، فان النقل يتم خلال الثمانية ايام التي تلى صدور العقوبة .
المادة 3
فتح المادةلا يمكن ان يكون المحكوم عليهم بالاعدام موضوع اي نقل آخر الا بموجب تعليمات صريحة من وزير العدل، ما لم يكن هذا النقل لاسباب صحية واجراءات أمن مستعجلة •
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير تطبيق العقوبات واعادة تربية المساجين بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 • بوعلام بن حمودة الجمعة 17 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 243
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.