قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج حنين ضمن الآثار التاريخية . 196
المادة الأولى
فتح المادةتفتح اجراءات الترتيب لادراج حنين ضمن الآثار التاريخية، وهو يحتوى على :
- المنطقة الموجودة بين الاسوار ،
- الحصون، مع منطقة للحماية تبلغ 50 متراء
- القصبة ،
- الساحة الموجودة أدنى القصبة حيث يوجد الجسر،
- برج المراقبة ،
- موقع حنين .
المادة 2
فتح المادةيعلق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى فى حنين مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الاعلانات القانونية بجريدة يومية وطنية .
المادة 4
فتح المادةيمنح الملاك العموميون والخواص، مهلة شهرين لتقديم ملاحظاتهم الكتابية، ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي.
تبعث هذه الملاحظات فى رسالة مضمونة ومرفقة باشعار استلام الى وزارة الاعلام والثقافة، مديرية الفنون الجميلة .
المادة 5
فتح المادةتنطبق جميع نتائج هذا الترتيب، بحكم القانون، على موقع حنين التاريخي وفقا بحكم القانون، على موقع الحسبهية التاريخي وفقا للمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 .
رضا مالك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.