قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 25 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم ممارسة الصيد البرى لموسم الموافق 8 1975 • 1976 • 795 يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للموانيء
المادة الأولى
فتح المادةيفتتح موسح الصيد البرى لسنة 1975 1976 في كامل التراب الوطنى حسب الشروط التالية:
من 20 يوليو سنة 1975 الى 10 غشت سنة 1975 لصيد سمان الحقول واليمام والحمام البرى.
من 14 سبتمبر سنة 1975 الى 4 يناير سنة 1976 بالنسبة لاقتناص الصيد القار : الحجلة و القطا والسمان القار والارنب والخنزير البرى.
من 30 نوفمبر سنة 1975 الى 29 مارس سنة 1976 بالنسبة لقنص الصيد المائي.
المادة 2
فتح المادةان ايام الصيد البرى المرخص بها بالنسبة لفترة الصيد البرى هي التالية :
الصيد القار : أيام الاحد والاربعاء وأيام الاعياد الرسمية .
سمان الحقول واليمام والحمام البرى : سائر الايام.
الصيد المائي : أيام الاحد والاربعاء وأيام الاعياد الرسمية : من 30 نوفمبر سنة 1975 الى 6 يناير سنة 1976، وفي كل يوم ابتداء من 7 يناير سنة 1976.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الوحدات التي يسمح بها الصياد أن يصطادها في اليوم الواحد بست (1) حيلات وأرنب برى واحد وأرنبين .
وفي حالة عدم وجود أرتب مصطاد فانه لا يجوز للصياد أن يصطاد أكثر من عدد الحجلات المشار اليها أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيمكن اعتبار الارنب البرى حيوانا مضرا في النواحي التي يثبت فيها اتلاف المزروعات .
ويصدر الوالي قرارا بناء على اقتراح نائب مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها يحدد بموجبه الشروط التي يمكن أن يصطاد فيها هذا الصيد.
المادة 5
فتح المادةيظل منع اقتناص بعض أنواع الصيد سارى المفعول قصد حمايته .
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير القابات وحماية الاراني و استصلاحها والولاة، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1305 الموافق 25 يونيو سنه 010/5 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوتلي حسن ثاني وزارة التعليم العمالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.