قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 والتلخيص لدى مندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص لدى مندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية.
بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 ، صادر عن وزير إعلانات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وصل تصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى " الجبهة الديمقراطية ..
إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- بناء على الدستور، لا سيّما المادة 42 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، تم هذا اليوم 30 مايو سنة 1999 ، استلام ملف التصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى :
الجبهة الديمقراطية .
التجهيز والتهيئة العمرانية تنهى مهام السيد ناصر رياض بن داود، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى مندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية، لإحالته على التقاعد.
وزارة الصحة والسكان
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 97-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.