قرار

قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 والتلخيص لدى مندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.