قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1385 الموافق 28 غشت سنة 1965 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1963 المؤسسة بموجبه لجنة التعيين بالوظائف الخاصة بتسيير المصالح الخارجية للتكوين المهني للكبار 1080
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادتان 2 و 4 من القرار المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1963 المشار اليه اعلاه وتحل محلهما المقتضيات التالية :
المادة 2
فتح المادةتؤسس لجنة التعيين بالوظائف الخاصة بتسيير المصالح المعينة بالمادة الاولى وتكلف بدراسة الترشيحات واعداد قوائم المؤهلين ويجرى تشكيلها من :
رئيس اللجنة : وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو ممثله، الاعضاء : مدير الوظيفة العمومية او ممثله ، مدير العمل والاستخدام ، مدير الادارة العامة ، مدير التكوين ، نائب مدير التكوين المهنى الخاص بالكبار ، رئيس المصلحة التقنية والتربوية ، مدير مركز التكوين المهني للكبار ، ممثلين اثنين عن الحزب (شعبة وزارة العمل) ممثلين اثنين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين التابع لاتحاد عمال التربية والثقافة
- ) قسم التكوين المهني للكبار ) ،
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير التكوين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرارا »
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في اول جمادى الاولى عام 1385 الموافق 28 غشت سنة 1965 عبد العزيز زرداني وزارة السياحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.