قرارات مؤرخة فى 15 صفر عام 1390 الموافق 21 بالأصنام . 576 ابريل سنة 1970 تتضمن تحديد حصص بعض المنتجات
المادة الأولى
فتح المادةتتمم القائمة التي هي موضوع الملحق رقم ا من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه اعلاه كما يلي :
D 58.67 : بضائع الضماد الأخرى ، والبضائع المشابهة لها .
المادة 2
فتح المادةيمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أجل ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ هذا النشر ، ويمكن ان تقبل البضائع المشحونة او المرسلة في الاجل المحدد اعلاه بكل حرية عند الدخول الى الجزائر ، والتاريخ الذي سيؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970.
العياشي ياكر ان وزير التجارة ،
- بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 | مايو سنة 1963 والمحدد لاطار حصص البضائع عند | الاستاد ولا سيما المادة 5 منه ، 578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1390 ه يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتتمم القائمة التي هي موضوع الملحق رقم من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه اعلاه كما يلي :
B 86.09 Ex : نعل الكبح المصنوع من المعدن المسبوك ..
المادة 2
فتح المادةيمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في اجل ثمانية أيام (8) كاملة ابتداء من تاريخ هذا النشر ، ويمكن ان تقبل البضائع المشحونة أو المرسلة في الاجل المحدد اعلاه بكل حرية عند الدخول الى الجزائر ، والتاريخ الذي سيؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970.
العياشي ياكر ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس الحكومة ، قرارات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.