قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 يتضمن المصادقة على مشروع القناة لنقل الوقود الغازى من حاسي الرمل الى سكيكدة - 543
المادة 3
فتح المادةيقدر الحد الادنى للمال الذي يتعهد المستفيدون | بتنميته خلال المرحلة الثالثة لصلاحية هذه الرخصة بعشرة ملايين دينار جزائري ) ... 100.000 دج ) .
ان تقديرات المصاريف المطابقة لبرامج الابحاث المقدمة تباعا وكذا المصاريف المنفقة يمكن مقارنتها مع هذا الحد المالي الادنى وذلك بضرب مبالغها في العامل 1 أدناه ..
MO SO ) + ( 0,5 = 1 M1 SO S1 بحيث :
يمثل الحرف s أجرة الساعة العمال الصناعة الميكانيكية والكهربائية ، ويمثل الحرف M الرقم الاستدلالى العام لاسعار الجملة الخاصة بمجموع المنتجات المعدنية كما هي مثبتة فى النشرة الشهرية للمعهد الوطني للاحصاءات والدراسات الاقتصادية | ) I.N.S.Ε.Ε. ( وتمثل الحروف 11 قيم هذه العناصر بتاريخ تقديرات المصاريف أو المصاريف المنفقة ، وتمثل الحروف SO.MO قيمتها عن شهر ابريل سنة 1968، يمكن أن تحل محل الحرفين .. فيما بعد الارقام الاستدلالية المعادلة لها فى الجزائر عندما تنشر
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . .
وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل / سنة 1968 بلعيد عبد السلام
- وبمقتضى البروتوكول الملحق باتفاقية 29 يوليو سنة 1965 المذكورة أعلاه والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبناء على المواد رقم 26 و 27 و 28 و 29 و 30 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 المعدل ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 30 مارس سنة 1957 والذي منحت بموجبه (شركة التنقيب عن البترول (سيب) الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المسماة ( حاسي تابنكورت » ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 26 فبراير سنة 1962 والمتضمن التحويل بالشراكة للرخصة المشار اليها أعلاه لفائدة الشركات السبع التي هي : شركة التنقيب عن البترول (سيب) والشركة الفرنسية الافريقية للبحث عن البترول ) فرانكاريب ) وشركة البحث عن البترول واستغلاله ( اور افريب ) وشركة المساهمة في البحث عن البترول واستغلاله ( كو باركس ) وموبيل الصحراء وموبيل الانتاج الصحراوى المتحدة وشركة اوزونيا المنجمية الفرنسية (أميف) ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن التحويل بالشراكة لهذه الرخصة لفائدة شركات سيب وموبيل الصحراء وموبيل الانتاج الصحراوى المتحدة وأميف وس ن ريبال ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 فبراير سنة 1962 والمتضمن تجديد رخصة حاسي تابنكورت لمدة خمس سنوات ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 26 محرم عام 26 محرم عام 1386 الموافق 17 مايو سنة 1966 والمتضمن انسحاب شركات كو باريكس و اورا فريب و فرانكاريب من الرخصة المذكورة اعلاه » 546 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 صفر عام 1388 ه
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1387 الموافق 18 مارس سنة 1967 والمتضمن مد الفترة الثانية من صلاحية رخصة ( حاسي تابنكورت » لغاية 31 مارس سنة 1968 ، وبناء على العريضة المؤرخة فى 23 نوفمبر سنة 1967 - والتي طلبت فيها شركات ( سوناطراش ( وسوبيفال وموبيل الصحراء وموبيل الانتاج الصحراوى المتحدة وأميف مد الرخصة الاستثنائية للبحث عن الوقود والمسماة « حاسي تابنكورت » بالنسبة للجزء المشمول بطلب امتياز حقول تين قوية - تابنكورت » المؤرخ فى 24 مارس سنة 1967 ،
- وبناء على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لتلك العريضة ،
- وبناء على الرسائل الصادرة من الشركتين (سيب»
و اس ان زيبال ( اللتين تمنحان فيها الى الجمعية التعاونية حقوقهما المنجمية فى رخصة حاسي تابنكورت ، وبناء على الرسائل الصادرة من الشركات موبيل صحراء روموبيل برود وسينق الصحراء انكوربوريشن وأميف التي تقبل بموجبها حلول الجمعية التعاونية محل الشركتين سيب » و « اس ان ريبال » فى الرخصة المشار اليها اعلاه ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمد صلاحية الرخصة الخصوصية للبحث من الوقود السائل أو الغازى ( حاسي تابنكورت » التي هي بحيازة الشركات التالية : سوناطراش وسوبيفال وموبيل الصحراء وموبيل الانتاج الصحراوى المتحدة وأميف ، وذلك لمدة ستة اشهر ابتداء من 31 مارس سنة 1968 لغاية 30 سبتمبر سنة 1968 بالنسبة لجزء هذه الرخصة التي شملها طلب امتياز حقول ( تين فوية - تابنكورت ) بتاريخ 24 مارس سنة 1967 وأن هذا الجزء محدد بدائرة مساحتها 385 كم 2 تقريبا والتي أصبحت قممها النقط المحددة بعده با حداثياتها الجغرافية ، على اعتبار ان الخط الاصلي المعتمد هو خط عرينويتش ، وان اضلاع هذه الدائرة المحددة بالوصل المتعاقب للقمم هي أقواس خطوط الطول أو خطوط العرض النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ' 29 ° 7 ' 43 ° 28 2 ' 38 ° 7 ' 43 ° 28 3 ' 38 ° 7 ' 41 " 28 4 ' 45 ° 7 ' 41 ° 28 5 ' 45 ° 7 ' 35 ° 28 6 ' 25 ° 7 ' 35 ° 28 7 ' 25 ° 7 ' 36 " 28 8 ' 26 ° 7 ' 36 " 28 9 ' 26 ° 7 ' 38 ° 28 10 ' 27 ° 7 ' 38 28 11 ' 27 ° 7 ' 39 " 28 12 ' 28 " 7 ' 39 " 28 13 ' 23 " 7 ' 41 28 14 ' 29 ° 7 ' 41 ° 28
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل
- سنة 1968 ...
بلعيد عبد السلام وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 65-287
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.