قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1388 الموافق 28 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط 26
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ستمائة وثمانون ألف دينار ( 680,000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط « ب - المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية في الباب 31-01 ه الاجور الرئيسية » » .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ستمائة وثمانون ألف دينار (6800000) دج) يقيد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط « أ - المصالح المالية وفى الباب 34 91-91 - حظيرة السيارات » .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1388 الموافق 28 ديسمبر سنة 1968 .
عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري الجدول 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط
- - بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 29467 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية | التسيير بموجب الأمر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق - 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 29567 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 6 يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره خمسمائة وخمسة وخمسون ألف دينار ( 000ره 5 5 دج ) مقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول «أ»
الملحق بهذا القرار
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره خمسمائة وخمسة وخمسون ألف دينار (555,000 دج ) يقيد فى ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول «ب»
الملحق بهذا القرار •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1388 الموافق 28 ديسمبر سنة 1968 .
عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري « ا »
الابواب العناوين الاعتمادا الملفات (د ج ) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-61 . مراكز التكوين الاداري - الاجور الرئيسية ...ره.
الجمعة 22 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 27 تابع الجدول « أ »
الابواب العناوين القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية الاعتمادات الملغاة « دج » 400,000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4550000 وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية المجموع العام للاعتمادات الملفات ... 5555000 الجدول (( ب ) الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المفتوحة ) دج ) 31-62 مراكز التكوين الادارى التعويضات والمنح المختلفة 100000 31-63 مراكز التكوين الادارى - الموظفون المناوبون القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-92 ربع حوادث العمل والميامون 450000 400,000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 4550000 وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 1000000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 5555000 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 شوال عام 1388 ه وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.