قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1395 الموافق II يوليو سنة 1975 يتضمن انشاء قباضات الضرائب المختلفة لقديل والمرسى الكبير والسانة 933 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة البريد والمواصلات
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في كل من قديل والمرسى الكبير والسانية، قباضة للضرائب المختلفة •
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر قباضات الضرائب المختلفة للقديل والمرسى الكبير والسانية على التوالى بقديل والمرسى الكبير والسانية .
المادة 3
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول المرفق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1394 الموافق 23 فبراير سنة 1973 فيما يتعلق بقباضات الضرائب المختلفة لارزيو ووهران الشمالية ووهران الشرقية، ومدينة وهران ووهران الغربية طبقا للجدول المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةان قباضات الضرائب المختلفة لوهران الشمالية ووهران الشرقية ومدينة وهران ووهران الغربية تحتفظ بالاختصاصات الآيلة اليها فيما يتعلق بتحصيل ايرادات الخزينة .
المادة 5
فتح المادةتسرى أحكام هذا القرار ابتداء من 25 سبتمبر 1975 سنة
المادة 6
فتح المادةيكلف كل من مدير الادارة العامة ومدير الميزانية ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 2 رجب عام 1395 الموافق II يوليو سنة 1975 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام حبيب حقيقي 934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1395 ه الجدول المرفق بالقرار المؤرخ في 2 رجب عام 1395 الموافق 11 يوليو سنة 1975 تعيين القباضة المقر ولاية وهران وهران الشرقية وهران وهران الشمالية وهران وهران الغربية وهران مدينة وهران وهران ارزيو أرزيو قديل دائرة ارزيو قديل المرسى الكبير دائرة المرسى الكبير المرسى الكبير دائرة وهران السانية السانية وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 74-69
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.