الفصل الثاني — تنظيم الانتخابات وسيرها القسم الأوّل لجنة التنظيم والمتابعة › القسم الثاني — سير عمليات الانتخاب
المادة 9
يرسل رئيس اللجنة إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، قائمة الأعضاء المنتخبين في مجلس إدارة الغرفة الفلاحية مرفقة ببطاقة استعلامية مفصلة يبين فيها كل عضو مستوى دراسته والكفاءات والشهادات المتحصل عليها وخبرته المهنية، من أجل أن يعين وزير الفلاحة والتنمية الريفية من بين هؤلاء الأعضاء، رئيسا لمجلس الإدارة الذي هو في نفس الوقت رئيس الغرفة الفلاحية.