قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يحدد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
الفصل الثاني — تنظيم الانتخابات وسيرها القسم الأوّل لجنة التنظيم والمتابعة › القسم الثاني — سير عمليات الانتخاب
المادة 8
يجرى الانتخاب عن طريق الاقتراع السري وبالتصويت المباشر في دور واحد.
وفي حالة تساوي الأصوات، يفوز المرشح الأكثر خبرة في مجال الفلاحة أو المت وج بج وائ ز في مسابقات فلاحية كأحسن فلاح "منتج أو مربي".