قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يحدد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
الفصل الثاني — تنظيم الانتخابات وسيرها القسم الأوّل لجنة التنظيم والمتابعة › القسم الثاني — سير عمليات الانتخاب
المادة 7
يستدعي رئيس الغرفة الفلاحية الولائية بالتشاور مع رئيس اللجنة، بكل الوسائل، الناخبين لمختلف أجهزة الغرفة الفلاحية الولائية وفقا للرزنامة التي تعدها اللجنة وفي الأماكن التي تعينها هذه الأخيرة لإجراء عملية الانتخاب.