الفصل الثاني — تنظيم الانتخابات وسيرها القسم الأوّل لجنة التنظيم والمتابعة
المادة 6
تكلّف اللجنة بما يأتي :
- إعداد قائمة كل الأعضاء المشكلين للهيئة الانتخابية للجمع ية العام ة للغرف ة الفلاح ية الولائية، وإثباتها،
- استلام قائمة أعضاء الجمعيات المهنية بالنسبة للأعضاء الحائزين حق الانتخاب حسب النسب المنصوص عليها بعنوان الجمعية العامة للغرفة الفلاحية الولائية، عن كل فئة من الجمعيات المهنية للمنتجين الفلاحيين الذين يمثلون تخصصا أو حرفة فلاحية، وإثباتها،
- تحديد فترة انتخاب الأعضاء الخمسة (5) بالنسبة لكل فئة من الجمعيات المهنية التي تشكل تخصصا أو حرفة فلاحية، الممثلين لكل فئة من الجمعيات المهنية للمنتجين الفلاحيين الذين تكون عضويتهم في الجمعية العامة بصوت تداولي،
- تنظيم انتخابات الأعضاء الممثلين لفئات الجمعيات المهنية للمنتجين الفلاحيين الذين يمثلون تخصصات أو ح رفا فلاحية، والإشراف عليها وإثبات نتائجها،
- تحديد تاريخ انتخابات ممثلي مؤدي الخدمات عن كل فرع للنشاط،
- استدعاء عند التاريخ المحدد، رؤساء كل التعاونيات الفلاحية المعتمدة ومسيري تجمعات المصالح الفلاحية المشتركة أو ممثليهم الموكلين قانونا،
- تنظيم عمليات انتخاب ممثلي مؤدي الخدمات، والإشراف عليها وإ ثبات نتائجها،
- إعداد قائمة الأعضاء المنتخبين في الجمعية العامة من بين فئات الجمعيات المهنية ومؤدي الخدم ات وإثباتها وفق النسب المنصوص عليها وإثباتها وتدعيمها،
- جمع الترشحات وبطاقات المعلومات ذات الصل ة بالأعضاء المنتخبين من بين فئات الجمعيات المهنية الممثلة للاختصاصات أو الحرف الفلاحية والأعضاء المنتخبين من بين مؤدي الخدمات، للانتخاب في مجلس الإدارة،
- تنظيم سير الانتخاب لمجلس الإدارة للأعضاء الممثلين لفئات الجمعي ات المهنية الممثل ة لاختصاص أو حرفة فلاحية والأعضاء الممثلين لمؤدي الخدمات، والإشراف عليها،
- إثبات نتائج الانتخاب لمجلس الإدارة وإعلانها.