الفصل الثاني — تنظيم الانتخابات وسيرها القسم الأوّل لجنة التنظيم والمتابعة
المادة 5
تتك ون اللجن ة التي يرأسها ال والي أو ممثله من :
- مدير المصالح الفلاحية، عضوا،
- الأمين العام للغرفة الفلاحية الولائية، عضوا،
- ممثل عن كل فئة من الجمعيات المهنية الفلاحية التي تمثل تخصصا أو حرفة فلاحية، عضوا،
- ممثل عن الغرفة الفلاحية الولائية يعينه مجلس الإدارة، عضوا.
يعد غير قابل للانتخاب ممثلو الجمعيات المهنية والغرفة الفلاحية الولائية، أعضاء اللجنة المذكورين أعلاه.
يتولى الأمين العام للغرفة الفلاحية الولائية أمانة اللجنة. 25 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2011 م