الفصل الأول — موضوع وشروط قابلية الانتخاب
المادة 2
يمكن أن يكون قابلا للانتخاب في مجلس إدارة الغرفة الفلاحية الولائية، أعضاء الجمعية العامة المرشحون الذين يستوفون الشروط الآتية :
1 - أن يكونوا ذوي جنسية جزائرية، / العدد 58 25 ذو القعدة عام 1432 ه 23 أكتوبر سنة 2011 م
2 - أن يكونوا فلاحين في مفهوم التنظيم المعمول به ومنخرطين في جمعية مهنية فلاحية معتمدة ذات اختصاص إقل يمي بلدي أو دائ رة أو ولائي أو جه وي أو وطني يكون مقرها الرئيسي موجودا بإقليم الولاية، أو أعضاء في تجمع مصلحة فلاحية مشتركة مؤسس قانونا أو في تعاونية فلاحية معتمدة طبقا لأحكام المرس وم التّنفيذيّ رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعب ان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، ومتواجدة ضمن الدائرة الإقليمية للغرفة الفلاحية،
3 - أن يتمتعوا بخبرة مهنية ذات صلة بصلاحيات مجلس الإدارة،
4 - أن لا يكونوا أعضاء منتخبين في غرفة مهنية أخرى أو في تنظيم فلاحي آخر ذي طابع نقابي أو في صندوق للتعاضدية الفلاحية،
5 - أن لا يكونوا موضوع تسوية قضائية أو إفلاس ولم يرد لهم اعتبارهم،
6 - أن يتمتعوا بكافة حقوقهم المدنية.
المادّ ة 3 : يعين الوزير المكلّف بالفلاحة رئيس مجلس الإدارة وهو رئيس الغرفة الفلاحية الولائية، من بين الأعضاء المنتخبين في مجلس الإدارة، الذين يتم اختيارهم من بين المنتخبين الفلاحيين الذين يتمتعون بأقدمية أكثر في المجال الفلاحي أو المتحصلين على جوائز في مسابقات فلاحية.