قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يحدد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 14
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1432 الموافق 6 يوليو سنة .2011 رشيد بن عيسى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي