قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يحدد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 13
يمثل الوزير المكلّف بالفلاحة في مجلس إدارة الغرف الفلاحية الولائية من طرف :
- مدير المصالح الفلاحية،
- محافظ الغابات.
يعين الوالي في نفس المجلس الممثلين المحليين لقطاعات الماليّة والتجارة والموارد المائية والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.