قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يحدد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 12
يمثل الوزير المكلّف بالفلاحة في مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة من طرف :
- المدير المكلّف بتنظيم المهنة الفلاحية،
- المدير المكلّف بالإنتاج الفلاحي.
يعين ممثلو الوزراء المكلفين بالمالية والتجارة والموارد المائية والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والديوان الوطني للسقي وصرف المياه، في نفس هذا ا لمجلس، بقرار من وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بن اء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.