قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يحدد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 11
يواصل الرئيس السابق للغرفة الوطنية الفلاحية أداء وظائفه إلى غاية الاستدعاء المقبل لجمعيتها العامة الاستثنائية الانتخابية التي تتولى انتخاب مجلس الإدارة وتعيين رئيس جديد للغرفة الوطنية للفلاحة من قبل الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية، طبقا لأحكام المادّة 25 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-214 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.