قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يحدد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 10
يواصل الرؤساء السابقون للغرف الفلاحية الولائية أداء وظ ائفهم إلى غاي ة تعيين رؤساء الغرف الفلاحية الجدد، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-214 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010 والمذك ور أعلاه، لا سيّما المادّة 24 منه.