قرار

قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1415 الموافق 12 يوليو سنة 1994 ، يخول صلاحيات مديرية الإدارة العامة لمكلف بمهمة برئاسة الجمهورية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.