قرار
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1415 الموافق 12 يوليو سنة 1994 ، يخول صلاحيات مديرية الإدارة العامة لمكلف بمهمة برئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيكلف السيد عمر بن عبو، بممارسة الصلاحيات المخولة لمديرية الادارة العامة بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1415 الموافق 12 يوليو سنة 1994.
طه طيار.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رئاسي رقم 94-132
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.