قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة طاكسي) في ولاية تيزي وزو ووصفها وتعيين حدودها. 188
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على أحداث 3 مناطق لاستغلال سيارات الاجرة ( طاكسي ) في ولاية تيزي وزو ، تعد مناطق عادية .
المادة 2
فتح المادةتشمل المنطقة العادية رقم 1 دائرات تيزي وزو .
واربعاء نايت ايراثن ، وعزازقة .
وتشمل المنطقة العادية رقم 2 دائرات بويرة ، وذراع الميزان والاخضرية .
و تشمل المنطقة العادية 3 دائرة برج منايل .
المادة 3
فتح المادةيكلف والى تيزي وزو بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير 1973 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 67-130
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.