قرار

قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1396 الموافق 18 مارس . 18 مارس سنة 1976 يتضمن التصريح بأن تموين المنطقة الصناعية ذى توتر للاصنام بالطاقة الكهربائية من المنفعة العمومية . المنفعة 636 635

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.