قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1396 الموافق 18 مارس . 18 مارس سنة 1976 يتضمن التصريح بأن تموين المنطقة الصناعية ذى توتر للاصنام بالطاقة الكهربائية من المنفعة العمومية . المنفعة 636 635
المادة الأولى
فتح المادةيصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء محطة كهربائية ذات توتر قدره 11/33/63/225 كيلو فولت بوادي سلى (ولاية الاصنام من المنفعة العمومية
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1396 الموافق 18 مارس سنة 1976 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1396 الموافق 18 مارس سنة 1976 يتضمن التصريح بأن تموين المنطقة الصناعية للاصنام بالطاقة الكهربائية من المنفعة العمومية - ان وزير الصناعة والطاقة ،
- بناء على تقرير مدير الطاقة والوقود ، وبمقتضى الامرين رقم 18265 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل كهرباء
المادة الأولى
فتح المادةيصرح قصد اقامة ارتفاقات، بأن أشغال تموين المنطقة الصناعية للاصنام بالطاقة الكهربائية من المنفعة العمومية
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1396 الموافق 18 مارس سنة 1976 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.