قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبري ل سنة 2014، يت ضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى " المنزل التاريخي الذي تمت فيه كتابة وطبع بيان أول نوفمبر 1954 بإغيل ايمولا ."
المادة 2
فتح المادةعناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
- طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي، تمت فيه كتابة وطبع نداء أول نوفمبر 1954، الهادف إلى تحسيس الجزائريين وتوعيتهم للنضال في سبيل الوطن، يعد شاهدا على شجاعة الشعب الجزائري وتعهده من أجل الدفاع عن وطنه وكرامته.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع المعلم التاريخي بقرية إغيل ايمولا، ببلدية تيزي نثلاثة، دائرة واضية، ولاية تيزي وزو، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، و يحدد كما يأتي :
- شمالا : مل ك يات ورث ة ع بد ال سلام أح مد وعبد اللاوي علي بن شريف وعبد اللاوي أحمد،
- جن وبا : م ل كي ة ح اج علي شعبان وورث ة بن رمضاني بلعيد،
- شرقا : الساحة العمومية " تيزي بومدون "
وملكية عمراني عمار،
- غربا : ملكية ورثة إيدير سعيد بن ميلود،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م، ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي المقدرة ب 278 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملكية خاصة،
- هوية المالكين : عائلة إيدير.
يونيو سنة م
- المصادر الوثائقية و التاريخية : المخططات والصور ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يمنع كل بناء أو تدخل داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده،
- لا يسمح بأي شكل من الأشكال، إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم،
- عبور شبكات توزيع الكهرباء لخدمة عقار مجاور.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلف بالثقافة بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية تيزي وزو بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لتيزي نثلاثة لمدة شهرين (2) متتاليين، يسري مفعولهما، ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار، وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص يمسكه مدير الثقافة لولاية تيزي وزو.
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الثقافة لولاية تيزي وزو بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة .2014 خليدة تومي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.