قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 20 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر وقبرص . 838
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الكلمة البرقية العادية الموجهة نحو قبرص ب 1,24 فرنك ذهبي.
ويحدد رسم الكلمة البرقية للصحافة في نفس هذا الاتصال ب 0,413 فرنك ذهبي .....
المادة 2
فتح المادةيلغى هذا القرار الذى يدخل حيز التنفيذ ابتداء من اول يوليو سنة 1972 القرار المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 29 غشت سنة 1968 ويحل محله .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 20 يونيو سنة 1972.
عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري المطبعية الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 68-81
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.