قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في الطب الاجتماعي 144
المادة الأولى
فتح المادةان مدة الدراسة للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة فى الطب الاجتماعى قد حددت بستة انصاف سنة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 .
محمد الصديق بن يحيى الجمعة 28 محرم عام 1396 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 145
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 71-275
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.