قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي مخصصة لتزويد التوزيع العام للمنطقة الصناعية بميلة (ولاية قسنطينة) 471
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع الذي تقدمت به الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والخاص ببناء منشأة لنقل الغاز الطبيعى ذى الضغط العالى والمشتمل على أنبوب طوله الكلى 34 كلم تقريبا وقطره 219 مم (8) بوصات و 5/8) وهذا الانبوب له أصل في مركز التقاطع رقم 9 لانبوب الغاز حاسي الرمل - سكيكدة الذي يوجد على بعد 15 كلم تقريبا في الشمال من وادى سيقن وينتهى في نهاية الوصول لميلة الموجود في الجنوب الغربي للمدينة . 472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1395 ه
المادة 2
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازي في المنشأة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيجب على الناقل ان يمتثل للتنظيم العام المعمول به والخاص بالامن فيما يخص نقل الغاز .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 • عبد السلام بلعيد :
وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 69-59
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.