قرار مؤرخ فى 15 ربيع الاول عام 1386 الموافق 4 يوليو سنة - 1966 يتعلق بالاعانات الممنوحة فى نطاق البحث العلمي والتقني 1162
المادة الأولى
فتح المادةيجب على الهيئات والمؤسسات والمعاهد أو المختبرات التي يمكنها الاستفادة من الاعانات ضمن نطاق أحكام المادتين ج 26 و 27 من نموذج الاتفاقية ، أن ترفع قبل 30 نوفمبر من كل سنة الى وزير الصناعة والطاقة جميع الوثائق المتعلقة بقوانينها الاساسية وتقريرا بالنشاط الخاص بالدورة المنصرمة ، ومحضر الجمعية العامة ، وقائمة مجلس الادارة أو المديرية ، وكذلك جميع التعديلات المحتمل احداثها في الانظمة .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 15 ربيع الاول عام 1386 الموافق 4 يوليو سنة 1966 بلعيد عبد السلام وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-882
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 59-1334
- مرسوم رقم 61-1045
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.