قرار
قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر إدارة الوسائل بالمديرية العامة للضرائب 4 سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 4
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد ميلود بوطابة، المدير العام للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001.
مراد مدلسي 23 سبتمبر سنة 2001 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.