قرار مؤرخ في اول ذي الحجة عام 1392 الموافق 6 يناير سنة 1973 يتضمن شروط اصدار سندات التجهيز ذات الفائدة المتصاعدة . 134
المادة الأولى
فتح المادةيسمح للخزينة العمومية ، ابتداء من يناير سنة 1973 للقيام خلال سنة 1973 وبصفة دائمة ، باصدار سندات تسمى « سندات التجهيز ذات الفائدة المتصاعدة »
وبقيمة غير محدودة ، تعين ميزاتها في المواد التالية ..
المادة 2
فتح المادةتسلم هذه السندات بموجب قسائم بقيمة 100 و 500 و 10000 و 100000 دج بصيغة اسمية أو لحامل السند.
المادة 3
فتح المادةتسدد سندات التجهيز . ذات الفائدة المتصاعدة والجارى اصدارها تنفيذا لهذا القرار بناء على طلب حاملها بعد مهلة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ اكتتابها . . :
وتنتج هذه السندات فائدة يتزايد معدلها مع المدة وذلك طبقا للمادة 4 من هذا القرار . وتحسب الفوائد على أساس الفترة السنوية من يوم الاكتتاب .
المادة 4
فتح المادةتكون قيمة الاصدار مساوية للقيمة الاسمية وتحدد قيمة التسديد مع الفوائد على الوجه التالي :
تسديد مبلغ الرأسمال مع الفائدة قسائم تاريخ التسديد الفائدة السنوية 100 دج بعد سنة واحدة 4 % 104,00 بعد سنتين 4.5 % 109,00 بعد 3 سنوات 5 % 115,00 بعد 4 سنوات 5,5 % 122,00 بعد 5 سنوات 6 % 130,00
المادة 5
فتح المادةتكون فوائد سندات التجهيز ذات الفائدة المتصاعدة مشمولة بذات المنافع المقررة للفائدة الخاصة بسندات التجهيز الصادرة خلال عامي 1971 و 1972 بالنسبة للضرائب المترتبة على القيم المنقولة والضريبة التكميلية المترتبة على الدخل
المادة 6
فتح المادةتؤدى الاكتتابات النقدية فورا وفي دفعة واحدة.
المادة 7
فتح المادةتؤدى قيمة الاكتتابات للصناديق التالية :
الخزينة الرئيسية بالجزائر العاصمة وخزينات الولايات
- مكاتب القباضات البريدية ، البنك المركزي الجزائري .
قسائم قسائم . قسائم 500 دج 10000 دج 100000 دج 520,00 1.040,00 10.400,00 545,00 1.090,00 10.900,00 575,00 1.150,00 11.500,00 610,00 1.220,00 12.200,00 650,00 1.300,00 13.000,00
- البنك الوطني الجزائري ، بنك الجزائر الخارجي ، القرض الشعبي الجزائري ،
- الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط .
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الخزينة والقرض والتأمينات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1392 الموافق 6 يناير سنة 1973 اسماعيل محروق الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1392 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 135 قرارات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.