قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي مخصصة لتزويد مصنع الشركة الوطنية المواد البناء بحسيان الطوال (ولاية وهران) 469
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع الذي تقدمت به الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والخاص ببناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي ذى الضغط العالى والمشتمل على انبوب طوله الكلى 9,510589 كلم الواصل النقطة الكيلومترية 6,625 لانبوب الغاز أرزيو / وهران بمصنع الشركة الوطنية لمواد البناء بحسيان الطوال والمشتمل على مقطعين :
المقطع الاول يقدر طوله ب 6,91.053 كلم تقريبا وقطره 3 168 مم (6) بوصاب و (5/8) الواصل محطات الجرف للانطلاق والوصول المقطع الثاني يقدر طوله ب 2,600536 كلم تقريبا وقطره 114,3 مم (4) بوصات ونصف الواصل محطة الجرف للوصول بمركز الجمع للشركة الوطنية لمواد البناء •
المادة 2
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازى فى المنشأة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه
المادة 3
فتح المادةيجب على الناقل ان يمتثل للتنظيم العام المعمول به والخاص بالامن فيما يخص نقل الغاز .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II ربيع الأول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 .. عبد السلام بلعيد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 69-59
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.