قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1388 الموافق 17 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد الاستيراد لبعض المنتجات 1827
المادة الأولى
فتح المادةان القائمة الواردة فى الملحق 1 من المرسوم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه اعلاه تتمم كما يلي :
BI 18.06 Ex شكولاته على شكل حب ، DI Cet 58.07 ضفائر غير مطاطية ، 59.13 ضفائر مطاطية ، IV 62.05 احبال صغيرة وابرمة الاحذية .
المادة 2
فتح المادةان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يجوز تنفيذها في حدود ثمانية (8) أيام كاملة اعتبارا من هذا النشر وان البضائع المشحونة او المرسلة في الاجل المحدد اعلاه يجوز ادخالها الى الجزائر بكل حرية ، ويؤخذ بعين الاعتبار تاريخ وثائق الارسال
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 25 رجب عام 1388 الموافق 17 اكتوبر سنة 1968 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي المطيعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.