قرار رقم 05 / ق.م د/ 04 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير مراسيم تنظيمية
المادة الأولى
فتح المادةإلغاء الاقتراع الذي جرى يوم 15 يناير سنة 2004، بولاية تيسمسيلت قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الجهات المختصة إعادة الانتخاب في الولاية المعنية في الآجال القانونية.
المادة 3
فتح المادةيبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير العدل، حافظ الأختام، وجميع المترشحين.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 26 و 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 19 و 20 يناير سنة .2004 رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري :
علي بوبترة، فلة هني، محمد بورحلة نذير زريبي ناصر بدوي، محمد فادن غنية لبيض / مقلاتي.
- خالد دهينة.
مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.