قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1411 الموافق 3 يونيو سنة 1991 يتضمن الزيادة في مخصصات التموين بالادوات المقيدة الخاصة بالبريد والمواصلات. 2018
المادة الأولى
فتح المادةترفع مخصصات صندوق التموين بالادوات المقيدة الخاصة بالبريد والمواصلات المحددة بمائة مليون دينار (100.000.000 دج) الى ثلاثة مائة مليون دينار (300.000.000 دج ) .
المادة 2
فتح المادةيؤخذ المبلغ اللازم للمخصصات التكميلية، من فوائض الاستغلال في حسابات التسيير السابقة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1411 الموافق 3 يونيو سنة 1991.
محمد سراج عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.