قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 : يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد الرسم الاجمالي للحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ولبنان . - 838
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ولبنان بالنسبة للمكالمات من جهاز الى جهاز والمكالمات الشخصية، كما يلى :
- للفترة الأولى غير المقسمة ل 3 دقائق : 3,27 فرنك ذهبي عن رسم اجمالي قدره : 24 فرنكا ذهبيا.
- للدقيقة الاضافية : 1,09 فرنك ذهبي عن رسم اجمالي قدره 8 فرنكات ذهبية.
المادة 2
فتح المادةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي يحدد بالاتفاق المشترك بين الادارتين المعنيتين.
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 : عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.